الشيخ المنتظري

328

الأحكام الشرعية

مسألة 1924 : إذا وجد مستحقا في بلده ، يجوز له أيضا أن ينقل الخمس إلى بلد آخر ويوصله إلى مستحقه ، ولكن يجب أن يعطي مصارف نقله من مال نفسه ، ويكون ضامنا إذا تلف الخمس ، وإن لم يقصر في حفظه . مسألة 1925 : إذا نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن الحاكم الشرعي ، ولم يكن مقصرا في حفظه وتلف ، فلا يلزمه دفع الخمس مرة ثانية . وكذلك إذا دفعه إلى وكيل من قبل الحاكم الشرعي بأن يتسلم الخمس وينقله من بلد إلى آخر . مسألة 1926 : إذا لم يدفع الخمس من نفس المال ودفعه من جنس آخر ، يجب أن يحسب ذلك الجنس بقيمته الواقعية ، فإذا حسبه بقيمة أغلى من قيمته الواقعية ، يجب أن يعطي مقدار الزيادة وإن رضي المستحق بتلك القيمة . مسألة 1967 : من كان له دين على مستحق الخمس ، ويريد أن يحتسب الدين الذي له خمسا ، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه الخمس ثم يرجعه المستحق إليه وفاء لدينه ، ولكن إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، فلا يلزم هذا الاحتياط . مسألة 1928 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويهبه للمالك . الأنفال مسألة 1929 : الأنفال - أي الأموال العامة التي تكون تحت تصرف الدولة الإسلامية العادلة ويستفاد منها للمنافع العمومية - عبارة عن : 1 - الأراضي الموات ، والأراضي التي أعرض أصحابها عنها وتركوها . 2 - الجبال ، والأودية ، والغابات ، والآجام الطبيعية . 3 - البحار ، وسواحل البحار ، والأنهار الكبيرة . 4 - المعادن . 5 - صفايا الغنائم . وهي الأموال الثمينة من غنائم الحرب التي كانت للملوك . 6 - غنائم الحرب ، إذا كانت الحرب بدون إذن الإمام والدولة الاسلامية العادلة .